المحقق الكركي

10

جامع المقاصد

الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة ، أما الأنعام فشروطها أربعة : الأول : النصاب . الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول . فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال . والسخال ينعقد حولها من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمهات ، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا . ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرط ، وإلا فبالنسبة . ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ، ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة . ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت